الحطاب الرعيني
389
مواهب الجليل
قولان ونص في أول التخيير من المدونة على أن له الرجعة ص : ( كطلاقها ) ش : كذا في بعض النسخ أي كطلاقها نفسها بأن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق أو بنت منك أو بنت مني . وفي بعض النسخ كطلاقه أي كما لو قالت له طلقتك . ص : ( ورده ) ش : أي رد ما جعل لها من التمليك والتخيير كقولها رددت إليك ما جعلته لي أو لا أقبله . ص : ( كتمكينها طائعة ) ش : فلو لم تكن طائفة كانت على خيارها . قال في التوضيح : وأحرى إذا كانت غير عالمة ويعاقب الزوج في فعله . نص عليه في المدونة وهو وإن كان في المدونة إنما نص على المعاقبة في التخيير والتمليك مساو له في ذلك . ثم قال : فإن ادعى على المملكة العلم فالقول قولها وإن أعلمها فأمكنته وادعت الجهل لم تعذر ، فإن اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة . وإن أصابها وقالت : أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول قولها مع يمينها انتهى . تنبيه : فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطئ سقط خيارها وهو كذلك . قال اللخمي : قال أصبغ : وإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستور أو غلق الباب مما يمكن فيه الوطئ فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب . وإن قبلها وقالت أكرهني أو اغتفلني وقال أطاعت كان القول قولها مع يمينها بخلاف الوطئ فإنه لا يكون إلا على هيئة وصفة وهذا كالحضرة يكون عن غفلة انتهى . ثم قال في مسألة ما إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها ،